نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 595
بالتقدم من الأخرى، فالتقديم بالقرعة عدل، و لأن تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إليها فيدخل في الوعيد السابق من الخبر النبوي، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا و يصحب من أخرجتها القرعة، و من هذا الكلام علم أدلة القول الثاني.
و أما الأول فاستدل عليه في المسالك بالأصل، و لأنه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة، بسبيل من الاعراض عنهن جميعا، و لما لم يبت عند بعضهن لا يلزم شيء للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداء، قال: و هذا أقوى، و هو الذي اختاره المصنف و الأكثر.
أقول: و الكلام في هذا الفرع كغيره مما تقدم مما لا نص فيه و لا دليل عليه، و لهم فيه تفريعات ليس في التطويل بها مزيد فائدة بعد ما عرفت من عدم ثبوت الأصل.
السادس [في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة]
قد صرح الأصحاب بأن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة، و المراد بالمضاجعة النوم معها على فراش واحد قريبا منها عادة بحث لا يعد هاجرا و إن لم يتلاصقا، قالوا: و يدل عليه التأسي، و ظاهر قوله تعالى «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
أقول: و يشير إليه أيضا قوله عز و جل «وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً» الآية،
روى الصدوق- رحمة الله عليه- في كتاب علل الشرائع [1] بإسناده إلى عبد الله بن زيد بن سلام «أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: أخبرني لم سمي الليل ليلا؟ قال: لأنه يلائل الرجال من النساء، جعله الله عز و جل ألفه و لباسا، و ذلك قول الله عز و جل «وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً»[2]فقال: صدقت يا محمد (صلى الله عليه و آله)» الحديث.
و أما المواقعة فلا تجب عند الأصحاب إلا في كل أربعة أشهر مرة و قد تقدم