responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 594

و قيل: لا يجوز الزيادة على ليلة، و هو اختيار المحقق في الشرائع و غيره، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين تأسيا بالنبي (صلى الله عليه و آله)، و لما فيه من الإضرار و التضرير، إذ قد يحصل لبعضهن القسم، و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات، و لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الضعف و القصور لو جوزنا بناء الأحكام الشرعية على مثلها، و قد أوضحه شيخنا في المسالك.

و بالجملة فإنه بالنظر إلى تعليلاتهم في المقام، فالأول هو الأقرب، و قد اختلفوا أيضا في أنه على تقدير جواز الزيادة، فهل لها قدر محدود؟ ففي المبسوط قدرها بثلاث ليال، و اعتبر في الزائد عنها رضاهن.

و نقل عن ظاهر ابن الجنيد جواز جعلها سبعا، و الظاهر- كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم سيما في كتب المعاملات- أن هذه التفريعات و نحوها الأصل فيها العامة، و الشيخ حذا حذوهم كما هي عادته في المبسوط، و من تأخر عن الشيخ أخذ ذلك عنه، و هي بمعزل عن الأخبار، و الكلام فيها بمثل هذه التخرصات و التخريجات مشكل، و طريق الاحتياط يقتضي الوقوف على القسمة ليلة ليلة، من غير زيادة و لا نقصان، فإنه هو المعلوم من سيرته (صلى الله عليه و آله) و سيرة أبنائه الطاهرين (عليهم السلام) و شيعتهم الماضين.

الخامس [في كيفية البدأة]

إذا أراد القسمة سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الاختيار، فقد اختلف الأصحاب في كيفية البدأة، فهل له أن يبدأ بمن شاء منهن، ثم يختار ثانيا و ثالثا إلى أن يتم الدور على العدد الذي عنده، و لا يتوقف ذلك على القرعة؟ أو أنه يجب الرجوع إلى القرعة؟ قولان، المشهور الأول، و هو اختيار المحقق في الشرائع و الشارح في المسالك، و على الثاني فمن خرج اسمها بدأ بها، فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرة واحدة، لأن الثانية تعينت ثانيا، و إن كن ثلاثا أقرع بين الباقين في الليلة الثانية، و إن كن أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثم بين الاثنين ثالثا تحرزا عن التفضيل و الترجيح، و لأنه ليس واحدة منهن أولى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست