نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 515
له سبيل على المهر و ضمنها نصف القيمة يوم قبضه، و هو قول ابن البراج.
الخامسة: الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة
، و حينئذ فلا يخلوا إما أن تكون الزيادة باعتبار القيمة السوقية، و لا إشكال في أنه يأخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك، و إن كانت الزيادة منفصلة كالولد و اللبن و ثمرة الشجرة و الكسب فهي للمرأة بناء على ما هو الأشهر الأظهر من ملكها المهر كملا بمجرد العقد و هذه الأشياء نماء ملكها سواء كانت العين في يدها أو في يده، و يختص رجوعه بنصف الأصل.
و يدل على خصوص هذا الحكم من الأخبار ما رواه
في الكافي [1] عن عبيد ابن زرارة في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم، قال:
إن كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [2] عن عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد».
و التقريب فيها أن تلك الغنم و الرقيق إذا حملن عنده فالمهر مجموع الأمهات و الأولاد، فمع الطلاق قبل الدخول يرجع بنصف كل منهما، و أما إذا حملن عندها فإن المهر إنما هو الأمهات خاصة، و قد فرضنا أنها تملك المهر بأجمعه بمجرد العقد فيكون هذا النماء نماء ملكها، و في الخبر دلالة واضحة على القول المشهور من ملكها المهر بمجرد العقد خلافا لابن الجنيد إذ لو كان كما يدعيه من ملكها