responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 514

الثانية: أن يكون عينا إلا أنها باقية في يد الزوج

، و حينئذ فإن كانت باقية إلى وقت الطلاق من غير زيادة و لا نقصان فلا إشكال في أنه يستحق نصفها و يكونان شريكين فيها، و إن زادت بزيادة من الله سبحانه فالزيادة لها بناء على ما هو الأشهر الأظهر من انتقال المهر كملا إليها بالعقد و أنها تملكت، و إن كان ملك أحد النصفين متزلزلا و إن كانت الزيادة بفعله فهو بمنزلة الغاصب بناء على القول بانتقال المهر إليها كملا كما هو المعتمد فإنه كالأجنبي و يصير كالغاصب.

و إن نقصت كان النقص مضمونا عليه، و إن تلف رجعت عليه بالقيمة أو المثل.

الثالثة: أن يكون عينا إلا أنه قد سلمها إليها

، فإن كان باقيا استعاد نصفه، و إن وجده تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا، و نصف قيمته إن كان قيميا، ثم إنه إن اتفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال، و إن اختلفت قالوا: يرجع بأقل القيم، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه، فلا يضمنها ما هو في ضمانه، و إن كانت القيمة يوم القبض أكثر مما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها، قالوا: و في حكم التلف ما لو انتقل عن ملكها انتقالا لازما كالبيع و العتق و الهبة اللازمة.

الرابعة: كسابقتها إلا أنه وجد العين ناقصة

، و كان النقص نقصان عين، كعور الدابة أو صفة كنسيان الصنعة، ففي كيفية الرجوع أقوال ثلاثة:

(أحدها) و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط أن الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليما، و بين أخذ نصف العين من غير أرش.

و (ثانيها) الرجوع بنصف العين و نصف الأرش لأن العين لا تخرج عن حقيقتها بالتعيب، و مستحقة إنما هو العين و تعيبها مجبور بالأرش، و ظاهره في المسالك اختيار هذا القول.

و (ثالثها) التفصيل بأن النقص إن كان بفعلها أو فعل الله سبحانه تخير بين أخذ نصفه ناقصا و بين تضمينها نصف قيمته، و إن كان من قبل أجنبي لم يكن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست