نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 450
و من الأخبار الظاهرة في المسألة المذكورة ما رواه
الشيخ [1] عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز و جل، فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة، و يعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان».
و الخبر كما ترى ظاهر في أن المهر تعليم سورة في الجملة و هو (عليه السلام) قد حكم بالصحة، و لم يشترط تعيينها و كونها سورة كذا كما هو ظاهر كلامهم، و ليس في سند هذا الخبر مما ربما يتوقف في شأنه، إلا الحارث بن مؤمن الطاق، و هو و إن لم يوصف بمدح و لا توثيق، إلا أنه من أصحاب الأصول.
قال النجاشي [2] بعد ذكره: روى عن الصادق (عليه السلام)، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم الحسن بن محبوب.
و قال الشيخ في الفهرست [3]: له أصل عنه الحسن بن محبوب، و الراوي عنه هنا هو الحسن بن محبوب، و هو مشعر بنوع مدح له، لأن رواية هؤلاء الأجلاء عنه و الاعتماد على كتابه لا يقصر عن وصفه بالمدح الموجب لعد حديثه في الحسن، بناء على اصطلاحهم، و كيف كان فالخبر ظاهر في خلاف ما ذكروه من اشتراط التعيين، كما هو ظاهر للحاذق المكين.
المسألة العاشرة [في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها]
قد صرحوا بأنه يجوز أن يجعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها بالفعل، أو تعليم سورة لا يعلمها و نحو ذلك، و الوجه فيه أن المعتبر كونه معينا في حد ذاته و مقدورا عليه عادة، و لا يشترط فيه وجوده بالفعل عنده،
[1] الكافي ج 5 ص 380 ح 4، التهذيب ج 7 ص 367 ح 50، الوسائل ج 15 ص 12 ح 2.