responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 451

بل لمكان تحصيله له بنفسه أو بمعاون، و غايته أنه يثبت في الذمة، و يجب و فاؤه عند المطالبة إن أمكن ذلك، و مع عدم إمكان حصوله فيما نحن فيه من تعليم الصنعة أو السورة فإنه يرجع إلى أجرة المثل، لأنه قيمة المهر حيث تتعذر عينه.

قال في المسالك: و هل يعتبر في المعلم لها غيره المحرمية؟ وجهان، من استلزامه سماع صوت الأجنبي المحرم و نظره كذلك، و من تقييده بخوف الفتنة، و استثناء نظر يمكن معه التعليم، و قد تقدم بحثه في بابه خصوصا تعليم القرآن إذا كان واجبا فإنه يستثني للضرورة، و لا إشكال لو أمكن من وراء الحجاب.

أقول: قد تقدم الكلام في أن ما ادعوه- من تحريم سماع صوت المرأة و تحريمه بأكثر من خمس كلمات- و إن كان هو المشهور، إلا أن الأدلة المعصومية في خلافه و اضحة الظهور، و تحدث النساء في مجالس الأئمة و فاطمة (صلوات الله عليها) مع الصحابة، و لا سيما في مخاصمتها لطلب الميراث أمر غير منكور، و تقدم أيضا في كتب العبادات و غيرها استثناء الوجه و ظاهر الكفين و الرجلين من المرأة، و لهذا يجوز كشفها في الصلاة، و حينئذ فلا إشكال في جواز تعليم الأجنبي لها، نعم يبقى الاشكال لو فيما استلزم الفتنة فما ذكروه من الكلام في المقام على إطلاقه غير موجه، ثم إنه إن شرط تعليمها بنفسه فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب تعلمه لتعليمها، و أما مع عدمه فإشكال من أنه تكسب لوفاء الدين، و هو غير واجب عليه، و من توقف الواجب عليه.

المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذا الظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا

، أو على شخص معين أنه عبد فبان حرا و نحو ذلك مما يظن صلاحيته لأن يكون مهرا فيظهر عدمها، فإنه لا خلاف في صحة العقد، لما عرفت من أن المهر ليس من أركانه، و لا شرط في صحته و لا خلاف أيضا في فساد المعين بعد ظهوره على خلاف ما يصلح لأن يكون مهرا، و إنما الخلاف فيما يجب من المهر في هذه الحال، لأن العقد صحيح و البضع لا بد له من عوض، و في ذلك أقوال:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست