responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 448

المعاوضات، و الجهالة من موانع صحتها، فيثبت مهر المثل مع الدخول، و المتعة مع الطلاق، كالمفوضة، لا بمجرد العقد لأن فساد المهر باعتبار الجهل به الموجب لتعذر تقويمه صير العقد كالخالي عن المهر، فلا يثبت مثل المهر بمجرد العقد كما صرح به المصنف و غيره، و فهم خلاف ذلك و هم، انتهى.

أقول: قد عرفت مما قدمنا ذكره أن ما ذكره من اشتراط التعيين على الوجه الذي ذكروه مما لم يقم عليه دليل، بل ربما ظهر من الأدلة خلافه [1].

و صحيح محمد بن مسلم المتضمن لحكاية المرأة التي طلبت من النبي (صلى الله عليه و آله) أن يزوجها ظاهر فيما قلناه، فإنه (صلى الله عليه و آله) قال في المرة الثالثة «أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه».

و من الظاهر أن هذه صيغة العقد مع أن ما يحسنه غير معلوم و لا مضبوط بكونه سورة أو أقل أو أكثر، فأي جهالة أشد من هذه الجهالة، و هم قد أثبتوا الجهالة فيما لو أصدقها تعليم سورة، و هي أعم من الطويلة و القصيرة فلا بد من تعيينها، و الخبر قد تضمن ما يحسن من القرآن، و هو أشد إجمالا و إبهاما، و الرواية صحيحة باصطلاحهم، و قد تلقوها بالقبول في جملة من الأحكام التي اشتملت عليها، و هي ظاهرة في خلاف ما ذكروه هنا.

و قد عرفت أيضا ورد الأخبار بصحة التزويج على الدار و البيت و الخادم، و أن لها وسطا من هذه الأشياء، و من الظاهر أن هذه الأشياء إنما خرجت مخرج التمثيل، فالحكم بالصحة غير مقصور عليها، لكنهم من حيث الالتزام بهذه القاعدة التي اتفقوا


[1] و يشير الى ما ذكرناه ما صرح به السيد السند في شرح النافع حيث قال: و ربما ظهر من صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لقصة تلك المرأة التي طلبت من النبي- (صلى الله عليه و آله)- أن يزوجها جواز كون المهر مجهولا فإنه- (صلى الله عليه و آله)- زوجها على ما يحسن من القرآن من غير أن يسأله عما يحسن من ذلك، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست