responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 447

فشرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد، و من ثم إن المحقق- (رحمه الله)- إنما نسب القول باللزوم [1] إلى لفظ قيل كما قدمت الإشارة إليه، و ربما أيد كلام ابن الجنيد هنا بعموم الأخبار الدالة على أن [2]

«المؤمنين عند شروطهم».

و لأن عطيتها من مالها جائز، فاشتراطه في العقد لا يخالف السنة، و نقل عن الشهيد في شرح نكت الإرشاد الميل إليه، و كذلك المحقق الشيخ علي [3] و هذا القدر المشروط هنا ينتصف بالطلاق لأنه من جملة المهر كما هو المفروض بأن شرط عليها بعد فرضه مهرها أن يدفع إلى أبيها منه شيء، فمتى طلقها رجع عليها بنصف المجموع، و بذلك صرح الشيخ علي فيما طويناه من كلامه و هو صريح عبارة ابن الجنيد المذكورة.

المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة]

قال في الشرائع: لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول مهر المثل.

و قال في المسالك- بعد ذكر ذلك-: من جملة المفسد للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول كدابة و تعليم سورة غير معينة بطل المسمى، لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله، إلا أنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام


[1] قال المحقق في الشرائع و لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سمى لأبيها، و لو أمهرها مهرا و شرط أن تعطى أباها منه شيئا معينا قبل: يصح المهر و الشرط بخلاف الأول. و في معناها عبارة القواعد (منه- (قدس سره)-).

[2] التهذيب ج 7 ص 371 ح 66، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

[3] حيث قال في شرح القواعد: و الذي يقتضيه النظر- الى أن قال:- و ان كان قد سمى المجموع للزوجة مهرا و شرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منه و الإحسان، فالفساد لا وجه له، لان ذلك شرط لا يخالف الكتاب و السنة، فلا وجه لإبطاله، و على هذا لو طلقها يرجع ينصف المجموع لان جميعه هو المهر، انتهى و هو مؤيد لما ذكرناه (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست