responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 433

و عن عبيد بن زرارة [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه و آله) نساءه اثنى عشر أوقية و نشأ، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما».

أقول: و بما دلت عليه هذه الأخبار من تفسير الأوقية و النش و صرح به أهل اللغة أيضا، قال ابن إدريس في سرائره: النش- بالنون المفتوحة و الشين المعجمة المشددة- و هو عشرون درهما و هو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما، فإني سألت ابن القصار ببغداد و هو إمام أهل اللغة في عصره فأخبرني بذلك، انتهى.

و قال في القاموس [2]: النش إلى أن قال: و نصف أوقية عشرون درهما.

و قال الجوهري [3]: النش عشرون درهما و هو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية و يسمون العشرين نشا، و يسمون الخمسة نواتا.

و روى ثقة الإسلام [4] عن الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلله مائة تهليلة، و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه و آله) أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أيما مؤمن خطب أخيه مؤمنة و بذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله أن لا يزوجه حوراء».


[1] الكافي ج 5 ص 376 ح 4، الوسائل ج 15 ص 6 ح 3.

[2] القاموس المحيط ج 2 ص 290.

[3] الصحاح ج 3 ص 1021.

[4] الكافي ج 5 ص 376 ح 7، و فيه «حوراء عين»، التهذيب ج 7 ص 356 ح 14 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 5 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست