نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 433
و عن عبيد بن زرارة [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه و آله) نساءه اثنى عشر أوقية و نشأ، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما».
أقول: و بما دلت عليه هذه الأخبار من تفسير الأوقية و النش و صرح به أهل اللغة أيضا، قال ابن إدريس في سرائره: النش- بالنون المفتوحة و الشين المعجمة المشددة- و هو عشرون درهما و هو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما، فإني سألت ابن القصار ببغداد و هو إمام أهل اللغة في عصره فأخبرني بذلك، انتهى.
و قال في القاموس [2]: النش إلى أن قال: و نصف أوقية عشرون درهما.
و قال الجوهري [3]: النش عشرون درهما و هو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية و يسمون العشرين نشا، و يسمون الخمسة نواتا.
و روى ثقة الإسلام [4] عن الحسين بن خالد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، و يسبحه مائة تسبيحة، و يحمده مائة تحميدة، و يهلله مائة تهليلة، و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه و آله) أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أيما مؤمن خطب أخيه مؤمنة و بذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله أن لا يزوجه حوراء».