responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 432

فانظر إلى هذه المخالفات العجيبة و الأحكام الغريبة في هذا الخبر الواهي، و كيف يحسن بعد ذلك الاستناد إليه في حكم من هذه الأحكام مع مخالفة مدلوله في جميعها لما عليه علماء الإسلام، بل مثل هذا لا ينبغي إبداعه في كتب الحديث فضلا عن أن يجعل سند الحكم، انتهى.

و فيه أن هذا الطعن ليس من خصوصيات هذا الخبر، بل هنا أخبار عديدة فيها الصحيح باصطلاحهم دالة عليه، و بها قال جملة من الأصحاب أيضا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة المشار إليها، بل ظاهر عبارة الصدوق في الفقيه و الهداية هو القول بمضمون هذه الرواية، و كذا عبارة ابن الجنيد القائل بذلك أيضا، و لكن شيخنا الحر- (رحمه الله)- على رد هذا الخبر و رميه من البين غفل عن ذلك، نعم هو بما تضمنه صدره من عدم جواز الزيادة على الخمسمائة درهم مخالف لعمومات الكتاب و السنة كما عرفت، و الله العالم.

و كيف كان فإن الأفضل هو الاقتصار على الخمسمائة لاستفاضة الأخبار بأنه مهر السنة حتى وقعت المبالغة فيه بما تضمنه هذا الخبر مما يؤذن بتعينه.

فمن الأخبار المشار إليها ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا، قال: نعم».

و عن حماد بن عيسى [2] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول:

قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) شيئا من بناته، و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش، و الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما».


[1] الكافي ج 5 ص 376 ح 2، الوسائل ج 15 ص 5 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 376 ح 5، قرب الاسناد ص 10، الوسائل ج 15 ص 6 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست