responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 431

نعم ربما أمكن الاستدلال له بما رواه

الشيخ [1] عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال:

قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شيء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها».

إلا أنه لا يوافق مذهبه، في عدم العمل بالأخبار و لو كانت صحيحة فكيف إذا كانت ضعيفة.

و قد أجاب العلامة في المختلف عنها بالحمل على الاستحباب، قال: و مع الزيادة يستحب الرد بالبراء إلى مهر السنة، فإذا حصل الإبراء لا يلزمه أكثر منه. انتهى، و لا بأس به، فإنه ليس بعد ذلك إلا طرحه لمخالفته لما عرفت من الآيات القرآنية و السنة المستفيضة النبوية، و قد استفاضت الأخبار بعرض الأخبار عليهما و رمى ما خالفهما و هذا الخبر بظاهره مخالف لهما كما عرفت.

قال في المسالك: و احتج المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة و هو عجيب، فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الإجماع، و قد اتفق له ذلك في الانتصار في مسائل كثيرة ادعى فيها الإجماع، و ليس له موافق، ذكرنا جملة منها في بعض الرسائل- الى أن قال بعد الطعن في سند الرواية بمحمد بن سنان و المفضل بن عمرو الطعن في متنها بمخالفتها لعموم الكتاب و السنة- ما لفظه:

و بقي أنه قال بعد ذلك، فإن أعطاها من الخمسمائة إلى آخر ما تقدم، ثم قال:


[1] التهذيب ج 7 ص 361 ح 27، الوسائل ج 15 ص 17 ح 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست