responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 42

أبق، و علل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد، و هذا المعنى حاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلف الحر طاعة الله كذلك يجب على العبد طاعة سيده، فيتجه الحكم مع اتحاد علته، و رد بأن طريق الرواية ضعيف، و في التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله معتقدا عدم وجوب الطاعة و ما في معنى ذلك، و الإباق ليس كذلك، و إلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد.

قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و الحق بقاء الزوجية و وجوب النفقة على مولاه لعدم دليل صالح يخرجها عن الأصل، انتهى. و قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد ذكر الرواية: و نقل قول الشيخ و ابن حمزة بذلك و المعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم، انتهى.

أقول: و الحكم في هذا المقام لا يخلو من شوب الاشكال لخروج هذه الرواية على خلاف القواعد المقررة و الضوابط المعتبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة، و إمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبر و العمل بمضمونه في هذا الفرد كما تقدم نظائر ذلك في مواضع عديدة، و الله العالم.

الثاني [في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحدث الأكبر]

قد صرح جملة من الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- بأنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة، لأن ذلك حق الله عز و جل، لا حق الزوج، و الحال أنها قد أقرت على دينها شرعا فليس له اعتراضها هذا إن قلنا بجواز الوطي قبل الغسل من الحيض، و لو قلنا بالتحريم كما هو أحد القولين أوجبنا عليها ذلك، فللزوج إجبارها على ذلك لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه، و إن كان الذي يجبر عليه إنما هو صورة الغسل مع النية، لأن الغسل و كذا غيره من العبادات لا يصح منها حال الكفر.

قالوا: و له إجبارها أيضا على كل ما ينقض الاستمتاع بدون فعله، و إزالة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست