responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 41

على الكافرة، إلا أنه قد تقدمت الإشارة إلى أنا لم نقف لهم على نص يدل على ما ذكروه من هذه الدعوى، و ليس إلا ما ينقل من اتفاقهم على ذلك كما تقدم في آخر الموضع الثاني من سابق هذه المسألة، ثم إن من أراد فراقها لا يخلو إما أن يكون قد دخل بها أم لا، و على الثاني فلا مهر لها، و على الأول فالمسمى إن كان، على قول، و قواه في المسالك، و قيل يثبت لها مهر المثل لفساد نكاح ما زاد على العدد فيكون كوطئ الشبهة.

تذنيبان

الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد]

روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب [1] في الموثق عن عمار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجع امرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، و إن كانت لم تتزوج «و لم تنقض العدة» فهي امرأته على النكاح الأول».

هكذا في رواية الشيخ، الخبر.

و في رواية الصدوق له هكذا «و إن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول» و لفظ «و لم تنقض العدة» غير مذكور في البين، و ظاهر رواية الصدوق أنها من انقضاء العدة تبقى على نكاحها ما لم تتزوج، و أما على رواية الشيخ فهو مسكوت عنه، و القول بمضمون هذه الرواية منقول عن الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلا أن ابن حمزة قيده بكون الزوجة أمة غير سيدة، و تزوجها بإذن السيد ثم


[1] الفقيه ج 3 ص 288 ح 16، التهذيب ج 8 ص 207 ح 37 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 402 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست