responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 402

الشيخ، أو أنه يتخير بين الرد و القبول كما هو المشهور.

و (ثالثها) إنه على تقدير أن الحكم هو الخيار كما هو المشهور، هل الخيار مخصوص بما إذا شرط كونها بنت مهيرة في أصل العقد أو مطلقا؟ عبارة المحقق المذكورة صريحة كما ترى في الأول، و مثله العلامة في المختلف حيث قال: و الوجه عندي أنه لا خيار إلا مع الشرع، و اختاره في المسالك فقال- بعد أن نقل عن المحقق ذلك-: و هذا هو الأقوى و ظاهر الأكثر الثاني.

ثم إن الأصحاب ذكروا مسألة أخرى على أثر هذه المسألة، فقالوا: لو زوجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنته من أمة فعليه ردها، و لها مهر المثل إن دخل بها، و يرجع به على من سائقها إليه و يرد عليه التي زوجها، و كذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، قالوا: و الفرق بين المسألتين أن العقد في السابقة على بنت الأمة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة، فلذا كان له الخيار لفوات شرطه، أو ما أقدم عليه، و في هذه الصورة وقع على بنت الحرة باتفاقهما، و إنما أدخل عليه بنت الأمة بغير عقد، و الحكم بوجوب رد التي أدخلت عليه ظاهر، لأنها ليست هي المعقود عليها، و لها مهر المثل إذا دخل بها جاهلا بالحال، لأنه وطء شبهة، و مهر المثل عوضه، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه لغروره.

و قال الشيخ في النهاية [1]: و متى كان للرجل بنتان أحدهما بنت مهيرة و الأخرى بنت أمة فعقد الرجل على بنته من المهيرة، ثم ادخل عليه بنته من أمة كان له ردها، و إن كان قد دخل بها و أعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، و على الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى


[1] النهاية ج 2 ص 485 طبعة قم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست