responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 401

المسألة الثالثة [فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة]

اختلف الأصحاب فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فقال الشيخ في النهاية أن له ردها، فإن لم يكن دخل بها لم يكن لها عليه شيء و كان المهر على أبيها، و إن كان قد دخل بها كان المهر عليه بما استحل من فرجها، و قال ابن البراج: إذا تزوج من رجل على ابنته أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان مخيرا بين ردها و بين إقرارها على العقد، فإن ردها فعلى قسمين: إما أن يكون دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء، و قد ذكر أن المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل بها، و الأولى أن ذلك لا يجب.

و قال الكيدري: إن لم يدخل بها فلا شيء عليه و المهر على أبيها على ما روي، و الأصل انه غير واجب.

و قال ابن إدريس: إن لم يكن دخل بها لم يكن عليه شيء، و روي أن المهر على أبيها، و ليس عليه دليل من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل، و إن دخل بها كان المهر عليه لها بما استحل من فرجها، و رجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر و لا خيار الرد.

و قال المحقق في الشرائع: قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ، و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده كان لها المهر و يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره.

أقول: و قد اتضح بما ذكرناه أن الخلاف هنا في مواضع ثلاثة:

(أحدها) إنه مع عدم الدخول بها هل يثبت لها المهر على أبيها أم لا؟ و الأول قول الشيخ في النهاية خاصة، و الثاني هو المشهور.

و (ثانيها) إنه هل الحكم في هذه الصورة هو ردها على أبيها كما ذكره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست