responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 392

أما بالنسبة إلى البكر فحيث كان الخبر كما عرفت صحيحا باصطلاحهم، فإنهم حكموا بمضمونه، ثم إنه لو ادعى عود البكارة بعد ثبوتها بشهادة النساء و أنه قد وطأها، و لكن هذه البكارة التي شهدت النساء بها إنما تجددت بعد الوطي فالقول قول المرأة بيمينها، و إما بعدم الوطي أو بأن هذه البكارة بكارة الأصل لا متجددة، فإن دعواها معتضدة بأصالة بقاء البكارة، و أن الظاهر عدم العود، هذا كله فيما لو كانت الدعوى وطؤها قبلا.

أما لو ادعى وطؤ غيرها من النساء أو وطؤها دبرا فإن القول قوله بيمينه أيضا كما تقدم في سابق هذا الموضع عملا بما تقدم في تينك المسألتين من أصالة الصحة و عدم العيب في إحداهما و تعذر إقامة البينة في الأخرى.

الخامس [مدة الخيار]

قد تقدم أن العنن يثبت بأحد الطرق المتقدمة من اعتراف الرجل بالعجز عن المجامعة، أو القيام في الماء البارد كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و الصدوق في المقنع، أو أكل السمك طريا ثلاثة أيام و البول على الرماد كما روي، و حينئذ فإن صبرت المرأة مع علمها بأن لها الخيار و رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك لأن الخيار فوري، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من يوم المرافعة، فإن واقعها في ضمن تلك المدة فلا خيار لها، و إلا تخيرت و فسخت، و لها نصف المهر، و قد تقدمت جملة من الأخبار الدالة على هذه الأحكام.

و علل التمديد بالسنة الواقع في الأخبار بأن تعذر الجماع ربما كان لعارض من خارج من حرارة، فيزول في فصل الشتاء، أو برودة فيزول في فصل الصيف، أو يبوسة فيزول في فصل الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، و المشهور أنه ليس لها الفسخ قبل المرافعة و مضي المدة المذكورة.

و قد تقدم نقل خلاف ابن الجنيد و قوله: إن كانت العنة متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة، و يدل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست