نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 393
عليه خبر غياث الضبي و خبر أبي الصباح الكناني، إلا أنهما مطلقان فيحمل إطلاقهما على ما تضمنته الأخبار المقيدة بذكر السنة.
و المفهوم من الاخبار و كلام الأصحاب أن العجز عن إتيان النساء الذي فسر به العنن ليس باعتبار بعض دون بعض، لأنه مرض مخصوص يمنع من حركة العضو و انتشاره مطلقا، و هو لا يختلف باختلاف النسوة، فأما مع العجز عن امرأة مخصوصة فإنه قد يتفق و يكون لانحباس الشهوة عنها بسبب نفرة أو حياء أو نحو ذلك، و لا يكون بذلك عنينا، و قد يكون له نوع اختصاص بالقدور على جماعها بالإنس بها و الميل إليها و انتفاء ذلك من غيرها، و لا فرق في العنة عندهم بين كونها خلقية أو عارضة، بين كونها قبل العقد و بعده قبل الدخول، و أما بعد الدخول فقد تقدم أن الأشهر الأظهر عدم الخيار و حيث يختار لها الفسخ فلها نصف المهر، و إن كان على خلاف القاعدة المقررة بينهم، لصحيحة أبي حمزة، و قد تقدمت و تقدم الكلام في ذلك و الله العالم.
المطلب الثالث في التدليس:
تفعيل من الدلس و هو الظلمة، قال في كتاب المصباح المنير [1]: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة من المشتري و أخفاه.
و قال الخطابي و جماعة و يقال: دلس دلسا من باب ضرب، و التشديد أشهر في الاستعمال.
قال الأزهري: سمعت أعرابيا يقول: ليس لي الأمر دنس و لا دلس، أي لا خيانة و لا خديعة، و الدلسة بالضم الخديعة أيضا. و قال ابن فارس: أصله من الدلسة و هي الظلمة، انتهى.
أقول: و منه يعلم أنه لغة بمعنى الظلمة و المخادعة، و كأن المدلس لما أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع و قد كتم عليه عيبه و نقصانه أتاه به في الظلمة و خدعه.
قال في المسالك: و الفرق بينه- يعني التدليس- و بين العيب أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال، و هي غير موجودة أو ما هو في معنى الشرط،