نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 367
و الظاهر أنه إلى هذا أشار في المسالك بقوله: و ذكر بعضهم أن الرتق مرادف للقرن و العفل، و أن الثلاثة بمعنى و أحد، فعلى هذا يكون داخلا في النص، ثم إنه على تقدير تفسيره بالمعنى المشهور فإنه و إن كان لم يرد به نص بخصوصه إلا أنه يمكن استفادة حكمه من الخبر التاسع و الخبر العاشر، و قوله فيهما «هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها» فإنه بمنزلة التعليل لجواز الرد بالنسبة إلى المسؤول عنه في الروايتين فيتعدى إلى كل موضع و جدت فيه العلة المذكورة.
قال في المسالك: و ما قيده به من كونه عيبا على تقدير منعه الوطي أصلا هو المذهب، لأنه حينئذ يصير أولى بالحكم من القرن و العفل اللذين لا يوجبان انسداد المحل أصلا مع اشتراكهما في العلة الموجبة للفسخ و هو فوات الاستمتاع، فجرى مجرى فوات المنفعة فيما يطلب بالعقد منفعة. انتهى و هو جيد.
السابع [هل المحدودة في الفجور من العيوب؟]
عد الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودة في الفجور، و به قال سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح و قطب الدين الكيدري، و عد الصدوق في المقنع المرأة إذا زنت قبل الدخول بها فإنه يفرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها.
و قال الشيخ في النهاية: المحدودة في الزنا لا ترد و كذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن يرجع على وليها بالمهر و ليس له فراقها إلا بالطلاق، و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها. انتهى، و هو يرجع إلى كلام الشيخ في النهاية و هو المشهور بين المتأخرين.
و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ و بالرواية الرابعة عشر، و الظاهر أن بناء الاستدلال بها على أن قوله
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 367