responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 366

و بالجملة فالأقرب عده بالتقريب المذكورة، و قد تقدم أنه أحد السبعة المشهورة في كلامهم.

الخامس [حكم العمى]

قد عدوا من جملة السبعة المشهورة العمى أيضا، و يدل عليه الخبر الحادي عشر و الثاني عشر، و ربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة، ثم قال: و في أصحابنا من ألحق بها العمى، و كونها محدودة في الزنا، و الظاهر هو المشهور لما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين عليه.

السادس [حكم الرتق]

قد عد بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبة للخيار، و نسبه المحقق في الشرائع إلى لفظ قيل مؤذنا، بتمريضه لعدم وجوده في النصوص، و إن كان الاعتبار بالنظر إلى ما تقدم في الأخبار يساعده، و لهذا قال في الشرائع:

و ربما كان صوابا إن منع الوطي أصلا، لفوات الاستمتاع.

و الرتق على ما ذكره أهل اللغة: التحام الفرج على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه.

قال في كتاب المصباح المنير [1]: رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء، إذا انسد مدخل الذكر من فرجها و لا يستطاع جماعها.

و في القاموس [2] امرأة رتقاء: بينة الرتق لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. و نحوه كلام الجوهري في الصحاح [3].

و فسره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر، و هذا هو الموافق لما ذكره أهل اللغة، و لكنه قال في السرائر:

إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر، و على هذا يكون مرادفا للعفل بأحد معانيه المتقدمة.


[1] المصباح المنير ص 297.

[2] القاموس المحيط ج 3 ص 235.

[3] الصحاح ج 4 ص 1480.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست