نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 35
الذي ينظمون مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمة له[1].
و ما رواه
في الكافي [2] عن يونس قال: «الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار، و لا يكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار».
و طعن السيد السند في شرح النافع في الروايتين الأولتين بضعف السند من حيث إرسال الاولى مع اشتمال سندها على علي بن حديد، و إرسال الثانية، حيث إن ابن أبي عمير قد رواها عن بعض أصحابه و هو مشعر باعترافه بصراحة دلالة الخبرين، و حينئذ فمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يتحتم عليه العمل بالروايتين المذكورتين سيما مع تصريحه هو و غيره بقبول مرسلات ابن أبي عمير، و أنها في حكم المسانيد عندهم.
و قال المحدث الكاشاني في الوافي- بعد إيراد خبر محمد بن مسلم و ما قبله- ما لفظه: أفتى في التهذيبين بهذا الخبر في حكم أهل الذمة، و أول المقيد من الأخبار بانقضاء العدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمة، و فيه بعد، بل هذا الخبر و ما قبله أولى بالتأويل مما تقدمها لمخالفتها قوله عز و جل