responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 34

و يدل على هذا رواية منصور بن حازم [1] المتقدمة في سابق هذا الموضع، و نحوها ما رواه

الشيخ في التهذيب [2] عن السكوني «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي (عليه السلام): أ تسلم؟

قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب».

و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغير الكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلى بقاء النكاح و عدم انفساخه إذا كان الزوج بشرائط الذمة، و لكنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.

و استدل على المشهور بما تقدم من أخبار المسألة، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] المتقدمة في سابق هذا الموضع.

و يدل على ما ذهب إليه

الشيخ [4] ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما، و لا يفرق بينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر».

و عن محمد بن مسلم [5] في الحسن بإبراهيم بن هاشم مع إرسال ابن أبي عمير


[1] الكافي ج 5 ص 435 ح 3، التهذيب ج 7 ص 301 ح 16 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 421 ح 3.

[2] التهذيب ج 7 ص 301 ح 15، الوسائل ج 14 ص 421 ح 2.

[3] التهذيب ج 7 ص 300 ح 13، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5.

[4] التهذيب ج 7 ص 300 ح 12، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1.

[5] الكافي ج 5 ص 358 ح 9، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17، الوسائل ج 14 ص 421 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست