نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 340
أن موردهما كما عرفت إنما هو الجنون المتجدد بعد العقد أعم من أن يكون قد وطأ أم لا.
بقي شيء، و هو أنه هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد إلى طلاق أم لا؟
ظاهر الشيخ في النهاية الأول حيث قال: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن لها اختيار، و إن لم يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها، و كذا قال ابن البراج في المهذب و ابن زهرة و ابن إدريس لم يذكرا الطلاق.
قال في المختلف: و الوجه أنه لا يفتقر الى طلاق، سواء تجدد بعد الدخول أو قبله كغيره من العيوب، انتهى.
أقول: أنت خبير بأن الروايتين الواردتين في المسألة لا دلالة فيهما على الطلاق بوجه، بل ظاهر رواية علي بن أبي حمزة و قوله فيها «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» إنما هو الفسخ خاصة و أن الاختيار لها، فأيهما اختارت مضى، و عبارة كتاب الفقه و إن كانت مجملة إلا أن الظاهر حملها على هذه الرواية لصراحتها في الفسخ، و بالجملة فالظاهر ضعف القول المذكور.
[الخصاء]
(و منها الخصاء) و هو بكسر الخاء المعجمة: المرسل الأنثيين، قاله الجوهري، و في كتاب المصباح المنير للفيومي: خصيت العبد و أخصيته خصاء بالكسر و المد سللت خصيته، فهو فعيل بمعنى مفعول، قيل: و الحق به الوجاء، و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما.
و في القاموس: أنه بمعنى الخصاء.
و قال في المسالك: و الوجاء بالكسر و المد أيضا هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، قيل: إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه، انتهى.
و عد الخصاء من عيوب الرجل هو المشهور بين الأصحاب، و يدل عليه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 340