نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 339
على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب لأن النكاح إنما يستند إلى الزوجة، فيكون رده من قبل الزوج.
و أما (ثانيا) فلأن الكليني و الصدوق- رحمة الله عليهما- قد رويا هذه الرواية بالاشتمال على السؤال عن عيوب المرأة، و الشيخ قد أسقط السؤال، و اقتصر على مجرد الجواب.
و هذه صورة الرواية بنقل الشيخين المذكورين:
عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبينوا له، قال:
لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
و نقلها
شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في الرجل: يتزوج إلى قوم» الحديث.
كما نقله الشيخان المذكوران.
و بالجملة فإن من يقول بهذا الاصطلاح المحدث لا دليل عنده لهذا الحكم إلا ما يتشبثون به من الإجماع الذي قد عرفت في غير مقام ما فيه من النزاع، و لهذا إن السيد السند في شرح النافع قال: و المسألة قوية الإشكال، لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها، فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه موجب للخيار: وجب المصير إليه، و إلا فالأمر كما ترى.
و أما من لا يقول به- كما هو الحق الحقيق بالاتباع، و إن كان في هذه الأزمان قليل الاتباع- فالأمر واضح، و العمل على الروايتين المذكورتين، إلا
[1] الكافي ج 5 ص 406 ح 6، التهذيب ج 7 ص 426 ح 12، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4، الوسائل ج 14 ص 597 ح 5.