responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 339

على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب لأن النكاح إنما يستند إلى الزوجة، فيكون رده من قبل الزوج.

و أما (ثانيا) فلأن الكليني و الصدوق- رحمة الله عليهما- قد رويا هذه الرواية بالاشتمال على السؤال عن عيوب المرأة، و الشيخ قد أسقط السؤال، و اقتصر على مجرد الجواب.

و هذه صورة الرواية بنقل الشيخين المذكورين:

عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبينوا له، قال:

لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».

و نقلها

شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في الرجل: يتزوج إلى قوم» الحديث.

كما نقله الشيخان المذكوران.

و بالجملة فإن من يقول بهذا الاصطلاح المحدث لا دليل عنده لهذا الحكم إلا ما يتشبثون به من الإجماع الذي قد عرفت في غير مقام ما فيه من النزاع، و لهذا إن السيد السند في شرح النافع قال: و المسألة قوية الإشكال، لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها، فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه موجب للخيار: وجب المصير إليه، و إلا فالأمر كما ترى.

و أما من لا يقول به- كما هو الحق الحقيق بالاتباع، و إن كان في هذه الأزمان قليل الاتباع- فالأمر واضح، و العمل على الروايتين المذكورتين، إلا


[1] الكافي ج 5 ص 406 ح 6، التهذيب ج 7 ص 426 ح 12، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4، الوسائل ج 14 ص 597 ح 5.

[2] البحار ج 103 ص 364 ح 18 مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست