نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 302
«عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ»فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».
و هذا الخبر كما ترى أغرب و أعجب حيث دل على الفرق بين الحر و العبد فجعل الطلاق بيد الزوج إن كان حرا، و بيد السيد إذا كان عبدا.
و منها ما رواه
العياشي [1] أيضا عن أبي بصير «في الرجل ينكح أمته لرجل، إله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء؟ قال:
إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ».
فليس للعبد من الأمر شيء، و إن ان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى». و يشبه أن يكون قد وقع في هذا الخبر تحريف و تغيير لأن قضية التفصيل المغايرة، مع أن مرجعها إلى أمر واحد.
و بالجملة فالمسألة لما عرفت في غاية الاشكال، و نهاية الإعضال، و من ذكر هذه المسألة من الأصحاب لم يذكر من الأخبار المنافية للقول المشهور إلا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و أجاب عنها بما قدمناه نقله عن الشيخ، و الله العالم.
المطلب الثالث في الملك:
قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد و بالملك، و الأول قد تقدم الكلام فيه.
و الكلام هنا في الثاني، و حيث كان الملك ينقسم إلى ملك الرقبة و ملك المنفعة، فلا بد من بيان أحكامه في مقامين:
[المقام] الأول: في ملك الرقبة
، و الكلام فيه يقع في مواضع:
الأول [عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد]:
لا خلاف نصا و فتوى في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد.
[1] تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51، مستدرك الوسائل ج 2 ص 599 ب 32 ح 3.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 302