responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 301

أخبار المسألة، و لا يخفى بعد الجميع.

و منها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر، ثم يريد أن ينزعها منه، و يأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به، فله أن ينزعها منه، و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، و إن كان الزوج لا يعرف هذا، و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه».

و هذا الخبر كما ترى ظاهر في أن ما ورد من الأخبار الدالة على أن الطلاق بيد الزوج، و أن السيد ليس له انتزاعها إنما خرجت مخرج التقية و أن الحكم الشرعي في المسألة إنما هو رجوع الاختيار إلى السيد، فله أن ينزعها.

و إلى ما تضمنه هذا الخبر يشير أيضا قوله في موثقة إسحاق بن عمار «لأنه تزوجها و هو يعلم أنها كذلك» يعني يعلم أن للسيد انتزاعها، و أن طلاقها بيده، و هو مثل قوله في الخبر «لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى» و قد تقدم الكلام في بيان معنى هذا الخبر.

و بالجملة فإن حاصله الجمع بين الأخبار بحمل أخبار القول المشهور على التقية، و هو جمع حسن بين الأخبار، إلا أن الاشكال فيه أنه لا قائل بذلك، بل المشهور الذي لم يظهر فيه خلاف إنما هو العكس.

و منها ما رواه

العياشي في تفسيره [2] على ما نقله عنه شيخنا المجلسي في كتاب البحار، و روى عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول


[1] الكافي ج 6 ص 169 ح 6، الوسائل ج 15 ص 342 ح 3 و فيه اختلاف يسير.

[2] تفسير العياشي ج 2 ص 264 ح 48 و فيه «فان طلاقها عتقها»، مستدرك الوسائل ج 2 ص 599 ب 32 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست