نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 3
[تتمة كتاب النكاح]
[تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على خير خلقه و أفضل بريته محمد و آله الطاهرين.
المطلب السادس: الكفر:
و فيه بحوث
[البحث] الأول:
و فيه مسائل:
[المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية و عدم جوازه]:
لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.
[الأقوال في المقام]
و أما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال ستة، و الأصل في ذلك اختلاف ظاهر الآيات و الروايات في ذلك، و اختلاف الأفهام في الجمع بينها.
و الأول من الأقوال المذكورة
[الأول] التحريم مطلقا
، و هو مذهب المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي الشيخ أيضا، و قواه ابن إدريس، قال المرتضى:
مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات، و قال الشيخ في الخلاف: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و اختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا.
و الثاني: الجواز مطلقا
، و هو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه و ابنه، و ابن أبي عقيل، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف: و إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 3