responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 4

أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة. و نحوه قال ابنه في المقنع، و زاد:

و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها.

و قال ابن العقيل: و أما المشركات فقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [1] إلا ما استثناه من عفائف أهل الكتاب، فقال «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [2] ثم قال في موضع آخر، قال الله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ- إلى قوله- أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ» و ذكر مشركي أهل الكتاب فقال «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- إلى قوله- وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ».

و أهل الشرك عند آل الرسول (صلى الله عليه و آله) صنفان: صنف أهل الكتاب، و صنف مجوس و عبدة أوثان و أصنام و نيران، فأما الصنف الذي بدأنا ذكره فقد حرم الله نساءهم حتى يسلموا، و أما أهل الكتاب فهم اليهود و النصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهن إلا أربع فما دون.

الثالث: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا

، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج، قال في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية، أو عابدة وثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار.

انتهى، و على هذا النهج كلام الفاضلين الآخرين.

الرابع: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين

، و نقل عن الشيخ في أحد قوليه.

أقول: و بهذا القول صرح الشيخ المفيد على ما نقله عنه في المختلف حيث قال: و قال المفيد: نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها، سواء كانت عابدة وثن أو


[1] سورة البقرة- آية 221.

[2] سورة المائدة- آية 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست