responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 299

و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد [1] عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إنه قال: إذا زوج الرجل أمته، فلا ينظر إلى عورتها، و العورة ما بين السرة و الركبة».

و أنت خبير بأن ظاهر هذه الرواية هو تحريم النظر إلى ما بين السرة و الركبة أعم من أن يكون بشهوة أم لا، و بها يتم الاستدلال للأصحاب فيما تقدم نقله عنهم.

و بالجملة فالظاهر هو العمل بما قاله الأصحاب، و في معنى الأمة المزوجة المحلل وطؤها للغير، أما لو حلل منها ما دون الوطي، فهل تحرم بذلك على المالك؟ إشكال.

و

ثانيهما [في عدم تسليط السيد على الفسخ فيما لو كان زوج الأمة حرا]

المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا أو مملوكا لغير سيد الأمة، فإن السيد لا يتسلط على الفسخ بل الطلاق للزوج حرا كان أو عبدا، أما لو كان الزوج مملوكا للسيد، فإن للسيد التسلط على الفسخ كما تقدم مشروحا.

و يدل على الحكمين المذكورين هنا ما رواه

الشيخ [2] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أنكح الرجل عبده أمته، فرق بينهما إذا شاء، قال:

و سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، إله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما».

و عن محمد بن مسلم [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» فليس للعبد شيء من الأمر، و إن


[1] قرب الاسناد ص 50، الوسائل ج 14 ص 549 ح 7.

[2] التهذيب ج 7 ص 339 ح 19، الوسائل ج 14 ص 574 ح 5 و ص 551 ح 4.

[3] التهذيب ج 7 ص 340 ح 23، الوسائل ج 14 ص 575 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست