responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 298

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه

الكليني و ابن بابويه [1] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده، أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟

فكره ذلك، و قال: قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك».

و الظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم.

و ما رواه

الشيخ [2] في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا».

و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة و ما في معناها مطلقا و لا يبعد تحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، أما تحريم النظر إلى ما عدا العورة و ما في معناه بغير شهوة فمشكل، لانتفاء الدليل عليه، و الأصل يقتضي العدم، انتهى.

أقول:

و روى الكليني في الكافي [3] موثقة عبيد بن زرارة و زاد فيها على ما تقدم برواية الشيخ «و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها».

و من الأخبار الواردة في المقام أيضا

خبر مسمع [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن إلى أن قال: و أمتك و لها زوج».

و في حديث مسعدة بن زيادة [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «تحرم من الإماء عشرة:

لا تجمع بين الام و البنت إلى أن قال: و لا أمتك و لها زوج».


[1] الكافي ج 5 ص 480 ح 3، التهذيب ج 8 ص 199 ح 4، الفقيه ج 3 ص 302 ح 30، الوسائل ج 14 ص 548 ب 44 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 208 ح 43، الوسائل ج 14 ص 549 ح 4.

[3] الكافي ج 5 ص 555 ح 7، الوسائل ج 14 ص 549 ب 44 ح 2.

[4] التهذيب ج 8 ص 198 ح 2، الوسائل ج 14 ص 549 ح 6.

[5] التهذيب ج 8 ص 198 ح 1، الوسائل ج 14 ص 549 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست