نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 298
و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه
الكليني و ابن بابويه [1] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده، أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟
فكره ذلك، و قال: قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك».
و الظاهر أن المراد بالكراهة هنا التحريم.
و ما رواه
الشيخ [2] في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا».
و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة و ما في معناها مطلقا و لا يبعد تحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، أما تحريم النظر إلى ما عدا العورة و ما في معناه بغير شهوة فمشكل، لانتفاء الدليل عليه، و الأصل يقتضي العدم، انتهى.
أقول:
و روى الكليني في الكافي [3] موثقة عبيد بن زرارة و زاد فيها على ما تقدم برواية الشيخ «و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها».
و من الأخبار الواردة في المقام أيضا
خبر مسمع [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن إلى أن قال: و أمتك و لها زوج».
و في حديث مسعدة بن زيادة [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«تحرم من الإماء عشرة:
لا تجمع بين الام و البنت إلى أن قال: و لا أمتك و لها زوج».
[1] الكافي ج 5 ص 480 ح 3، التهذيب ج 8 ص 199 ح 4، الفقيه ج 3 ص 302 ح 30، الوسائل ج 14 ص 548 ب 44 ح 1.
[2] التهذيب ج 8 ص 208 ح 43، الوسائل ج 14 ص 549 ح 4.
[3] الكافي ج 5 ص 555 ح 7، الوسائل ج 14 ص 549 ب 44 ح 2.
[4] التهذيب ج 8 ص 198 ح 2، الوسائل ج 14 ص 549 ح 6.
[5] التهذيب ج 8 ص 198 ح 1، الوسائل ج 14 ص 549 ح 5.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 298