responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 258

تقديم التزويج الذي هو مطلوبهم، و لم ينقلها ناقل غيره بهذه الكيفية، لا في كتب الحديث، و لا في كتب الاستدلال.

و التقريب في الاستدلال بالرواية المذكورة أنه (عليه السلام) حكم بالعتق دون التزويج في صورة تقديم العتق، و حكم بالتزويج و العتق معا في صورة تقديم التزويج.

و رد بأنه يجوز أن يكون حكمه (عليه السلام) ببطلان النكاح في الصورة الأولى إنما استند الى عدم ذكر التزويج في هذه الصيغة، لا إلى تقديم العتق على التزويج، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال، و غاية ما ذكر فيها العتق و المهر فجاز أن يكون البطلان إنما نشأ من الإخلال بهذا اللفظ، لا من تقديم العتق عليه.

و نحو هذه الرواية

رواية محمد بن آدم [1] عن الرضا (عليه السلام) «في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك، عتقك، قال: جاز العتق، و الأمر إليها، إن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا».

و التقريب التقريب المتقدم، و الجواب عن ذلك الجواب المتقدم، و يزيده أن القائل بالصحة على تقدير تقديم العتق يعتبر معه التصريح بالتزويج، و هو منتف في الروايتين المذكورتين.

أقول: ظاهر رواية عبيد بن زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب صحة النكاح و حصول العتق بقوله «أعتقتك و جعلت عتقك مهرك» فإن قوله (عليه السلام) «جائز» إنما هو بمعنى الصحيح لأنه لا وجه للحمل على العقد المتزلزل هنا، بل هو إما صحيح أو باطل، و هو بظاهره مخالف لما دل عليه صحيح علي بن جعفر، و رواية محمد بن آدم من عدم صحة النكاح، و إنما الثابت العتق خاصة، إلا أن يحمل الجواز في كلامه (عليه السلام) على جواز العتق خاصة كما هو مدلول الخبرين المذكورين، و يحتمل أيضا أن لفظ «التزويج» سقط من هذا الخبر بناء على رواية صاحب الكافي له بزيادة


[1] التهذيب ج 8 ص 201 ح 15، الوسائل ج 14 ص 511 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست