responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 257

الأول [في أنه هل يشترط تقديم التزويج على العتق؟]

اختلف الأصحاب في الصيغة الموجبة لهذا الحكم من صحة التزويج و حصول العتق و كونه عوضا عن المهر، فلا يجب عليه مهر بعد ذلك، فهل يشترط تقديم التزويج على العتق أو عكسه؟ أو يجوز الكل منهما؟ الأكثر منهم على الأول و ذهب الشيخ في الخلاف و قبله الشيخ المفيد- (رحمه الله)- إلى اشتراط تقديم العتق، اختاره العلامة في المختلف و الإرشاد، و إلى القول الثالث ذهب المحقق في الشرائع و جملة من المتأخرين منهم السيد السند في شرح النافع، و قبله جده في المسالك، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.

و استدل على القول الأول بما رواه

الصدوق في الفقيه [1] عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقال: أعتقت و هي بالخيار، إن شاءت تزوجته، و إن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع و لا يعطيها شيئا» [2].

روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب مرسلة عن علي بن جعفر، فلذا ردها في المسالك بالضعف بناء على رواية الشيخ لها، و لم يطلع على رواية الصدوق لها بالطريق الصحيح، و من العجب أيضا أنه في المسالك نقل عجز الرواية بهذه الصورة «و إن قال: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح باطل لا يعطيها شيئا» فجعل محل قوله «واقع» في الرواية لفظ «باطل» و قال بعد ذلك في دفع دلالة الرواية على مطلوبهم: و يدل عليه تصريحه بالبطلان في رواية علي بن جعفر مع


[1] التهذيب ج 8 ص 201 ح 16، الفقيه ج 3 ص 261 ح 29، الوسائل ج 14 ص 510 ح 1.

[2] أقول و بهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع فقال: و إذا قال الرجل لأمته:

أعتقتك و أجعل عتقك مهرك فقد عتقت، و هي بالخيار ان شاءت تزوجته، و ان شاءت لم تزوجه، و ان تزوجته فليعطها شيئا، و ان قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح واجب و لا يعطيها شيئا و قد عتقت، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست