responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 236

خلافهما و كانت تفريقه بينهما كافيا في التحريم، و نائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنه إذ زوج الرجل عبده أمته، فإن السيد لا يجب عليه أن يعطيها شيئا، و أن هذا الفعال من المولى إباحة للعبد جاريته، دون أن يكون عقد نكاح، و إن سمي تزويجا و عقدا، فعلى سبيل الاستعارة و المجاز، و كذا تفريق المولى بينهما- بأمر العبد باعتزالها و أمرها باعتزاله- سمي طلاقا مجازا، لأنه لو كان طلاقا حقيقيا لروعي فيه أحكام الطلاق و ألفاظه و شروطه، و لا كان يقع إلا أن يتلفظ به الزوج،

لأن الرسول (صلى الله عليه و آله) قال [1] «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

و هذا قد وقع ممن لم يأخذ بالساق، و هو المولى، و هذا أول دليل و أصدق قيل على أن هذا العقد و الفعال من المولى إباحة للعبد وطئ جاريته، لأنه لو كان عقد نكاح لروعي فيه الإيجاب و القبول من موجب و قابل، و كان يراعى ألفاظ ما ينعقد به النكاح، و لأن العقد حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، انتهى.

و قال العلامة في المختلف- بعد نقل هذه الأقوال: و التحقيق أن نقول:

أما إعطاء الأمة فلا شك في استحبابه، لأنها ملك له، فلا تستحق على مالكها شيئا، و أما كون ذلك إباحة ففي مقام المنع، بل هو نكاح صريح، لأن العبد و الأمة كلاهما محل قابل له.

و يؤيده ما رواه

الشيخ في التهذيب [2] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة، فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه


[1] كنوز الحقائق المطبوع في هامش الجامع الصغير ج 2 ص 9 عن الطبراني، المستدرك ج 3 ص 8.

[2] الكافي ج 5 ص 480 ح 2، التهذيب ج 7 ص 346 ح 47، الوسائل ج 14 ص 548 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست