responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 235

قيل بسقوطه عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها، و هو غير جيد، فإن مجرد العقد عليها مع علمها بفساده و تحريم الوطي لا يعد شبهة قطعا، و الأقرب أن عدم ذكرهم للحد هنا لا يقتضي حكمهم بالعدم، لجواز أن يكونوا قد اعتمدوا على القواعد المقررة الدالة على وجوب الحد على الزاني العالم بالتحريم و هو هنا كذلك.

الثالث: إنه على تقدير الجهل و صحة النكاح فإن المهر يثبت في ذمة العبد لأن الوطي المحرم لا يكون إلا بمهر فيتبع به إذا أعتق، و هل هو المسمى أو مهر المثل يبتنى على الخلاف السابق؟ فلو أجاز المولى بعد ذلك فلا إشكال في كونه المسمى، و لو قلنا إن الإجازة كاشفة و حصلت بعد الوطي مع العلم بالتحريم سقط الحد عنها و لحق الولد بها، لتبين أنها كانت زوجة حال الوطي و إن لم يكن ذلك معلوما لها، إلا أنك قد عرفت فيما قدمناه أنه لم يثبت بذلك دليل على ما ذكروه من هذه القاعدة، و إن كانت متداولة في كلامهم.

و أما النفقة فهي تابعة للزوم العقد بالإجازة، فإذا انتفت الإجازة انتفت النفقة لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا، و الله العالم.

المسألة الخامسة [فيما إذا زوج الرجل جاريته عبده]

قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده، و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها، و يقول قد فرقت بينكما، و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة.

و بالغ المفيد في ذلك فقال: إذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد و ينبغي أن يعطي عبده شيئا قل أو كثر ليكون مهرا لأمة يتسلمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده ليحل له بذلك، و متى كان العقد من السيد بين عبده و أمته كان الفراق بينهما بيده، أي وقت شاء أمرها باعتزاله، و أمره باعتزالها، و لم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره من ذلك فان خالفا سقط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست