responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 215

سيده، و ربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أنه مع الدخول أيضا زنا يجب به الحد، و ظاهر الأخبار المشار إليها يرده.

و أما الولد فإنه لا خلاف في كونه رقا في صورة تسافح المملوكين أو زنا الحر بالأمة، و ما هنا من قبيل الثاني و إن وقع بلفظ العقد، و قد علل بأن الولد نماء الأمة.

و الأولى الاستدلال عليه بما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية و الولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب».

و رواه الكليني، كذلك و الصدوق- رحمة الله عليه- عن الصادق (عليه السلام) مرسلا، إلا أنه قال فيه «إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة».

و لا إشكال و لا خلاف في كل من هذين الحكمين، إنما الاشكال و الخلاف في المهر، فإن فيه قولين:

(أحدهما)- و هو مختار المحقق في الشرائع- العدم، لأنها زانية، فلا مهر لها، لقوله (عليه السلام) «لا مهر لبغي» و لأن البضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أو إكراه لها تخرج به عن كونها بغيا، و الوجه أن مالية ليست على نهج الأموال الصرفة، ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض، ألا ترى أنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتع بها فيما دون الوطي لم يكن عليه عوض، بخلاف ما لو استخدمها، و الفرق عدم نقصانها بسببه، و حينئذ فالأصل عدم ثبوت كون البضع مضمونا على هذا الوجه، و إنما تضمن بأحد الوجه الثلاثة المتقدمة.

و (ثانيهما) ثبوت المهر للمولى، لأن البضع ملكه، فلا يؤثر علمها و رضاها


[1] الكافي ج 5 ص 556 ح 9، التهذيب ج 7 ص 482 ح 144، مع اختلاف يسير، الفقيه ج 3 ص 266 ح 51، الوسائل ج 14 ص 571 ب 61 ح 1 و فيه «عن على بن حديد» مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست