responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 214

للام من حيث الزنا لا من حيث الشرط، و إن قلنا بصحة الشروط لزوم و لم يسقط بالإسقاط، و إنما يعود إلى الحرية بسبب جديد، كملك الأب له و نحوه، و الله العالم.

المسألة الثالثة [فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد و دخل بها قبل إذنه]

إذا تزوج الحر أمة بدون إذن السيد، و دخل بها قبل رضا السيد و إجازته، فلا يخلو الحال من أن يكونا معا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا و بالعكس، فهنا صور أربع:

الاولى: أن يكونا عالمين بالتحريم

، و قد قطع الأصحاب بكون الوطي زنا يثبت به الحد عليهما و الولد رق لمولى الأمة، و إنما اختلفوا في ثبوت المهر للمولى و عدمه.

أقول: أما الحكم بكونه زنا فقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار المذكورة في صدر المسألة الأولى الدالة على أن نكاح الأمة من غير إذن المولى باطل، دخل بها أو لم يدخل، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا من كونه فضوليا موقوفا على الإجازة، و قد صرح جملة من تلك الأخبار بكونه زنا، كقوله (عليه السلام)

في رواية أبي العباس [1] بعد السؤال عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها و هو الزنا.

و في رواية الثانية [2] هو الزنا إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».

و نحوه في رواية الثالثة [3].

و أما تزويج العبد بدون إذن سيده و إن كان خارجا عن موضوع المسألة، فظاهر الأخبار التي تقدمت في المسألة السابعة من المقصد الثاني في الأولياء من الفصل الأول أنه موقوف على إذن السيد، و إن دخل بها كما صرح به في بعضها و إن ذلك ليس بزنا معللا في جملة منها بأنه لم يعص الله عز و جل، و إنما عصى


[1] الكافي ج 5 ص 479 ح 1، الوسائل ج 14 ص 527 ب 29 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 348 ح 55، الوسائل ج 14 ص 527 ب 29 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 479 ح 2، الوسائل ج 14 ص 528 ب 29 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست