responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 193

و منها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ إلى أن قال: قلت: فإن توفي عنها زوجها؟

فقال: إن عليا (عليه السلام) قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتدن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء».

و ما رواه

في الكافي و الفقيه [2] عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كان له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام، ثم يطأها بالملك بغير نكاح».

و طريق الصدوق إلى حسن بن محبوب صحيح، فتكون الرواية صحيحة.

و ما رواه

في التهذيب [3] عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا».

و بالجملة فالروايات في المقام مختلفة، و الشيخ قد جمع بينها بحمل هذه الروايات الدالة على عدة الحرة على أمهات الأولاد، و الأخبار الدالة على التنصيف على غيرها من الإماء، و هذا الحمل لا يجري في صحيحة وهب بن عبد ربه، و هو ظاهر، لكون العدة عن الرجل الذي زوجه السيد، و لا موثقة سليمان بن خالد المصرحة بأن المتوفى الزوج لا السيد، و دلالة الروايات من الطرفين إنما هو باعتبار إطلاق الأمة المتوفى عنها زوجها الشامل للزوجة الدائمة و المتمتع بها، و أم الولد بالنسبة إلى سيدها لا تدخل في ذلك و بالجملة فالمسألة محل


[1] الكافي ج 6 ص 170 ح 2، التهذيب ج 8 ص 153 ح 129، الوسائل ج 15 ص 472 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 172 ح 10، التهذيب ج 8 ص 153 ح 130، الفقيه ج 4 ص 246 ح 6 مع تفاوت يسير، الوسائل ج 15 ص 472 ح 3.

[3] التهذيب ج 8 ص 153 ح 131، الوسائل ج 15 ص 473 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست