نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 192
على المتمتع بها، فكأنه في معنى أن موته وقع على أثر تمام التمتع بانقضاء الأجل.
الثاني: أن تكون أمة
، و المشهور أن عدتها شهران و خمسة أيام، نصف عدة الحرة إذا كانت حاملا، و تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة زوجة دائمة كانت أو متعة شهران و خمسة أيام.
و من ذلك ما رواه
الشيخ [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام».
و عن الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف».
و عن أبي بصير [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف».
و بهذا المضمون موثقة سماعة، و على هذه الروايات حمل الشيخ رواية ابن أبي شعبة المتقدمة فخصص المرأة بالأمة لمناسبتها لها في العدة.
و ذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس و العلامة في المختلف إلى أن عدة الأمة في الوفاة عدة الحرة مطلقا.
قال في المسالك: و في صحيحة زرارة السابقة ما يدل عليه، و يشكل بمعارضتها بهذه الأخبار الكثيرة، و ربما كانت أصح سندا و إن شاركها في وصف الصحة، و أشار بصحيحة زرارة السابقة إلى صحيحته المتقدمة في المقام الأول، و هو قوله «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج» إلى آخره، و فحوى كلامه يدل على أنه لا مستند لهذا القول إلا هذه الصحيحة مع أن الروايات الدالة عليه كثيرة.
[1] التهذيب ج 8 ص 154 ح 135، الوسائل ج 15 ص 473 ح 9.
[2] التهذيب ج 8 ص 154 ح 134، الوسائل ج 15 ص 473 ح 8.
[3] التهذيب ج 8 ص 154 ح 132، الوسائل ج 15 ص 473 ح 6.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 192