responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 172

الرجل يتزوج المرأة متعة، و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدد في ذلك، فقال: يجحد، و كيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل:

فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة».

قوله «و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها» كناية عن العزل بمعنى أنه يشترط عليها العزل، و هو ظاهر في أنه ليس له بعد الوطي نفي الولد و إن عزل، و لا بمجرد التهمة، بل لا بد من العلم بانتفائه.

و في رواية الفتح بن يزيد [1] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الشروط في المتعة، فقال: الشروط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذا، فإن قالت نعم فذاك له جائز، و لا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فإن شرطين في شرط فاسد: فإن رزقت ولدا قبله، و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس».

قيل: المراد بالشرطين هما الإفضاء إليها و عدم قبول الولد: و إنما فسدا لتنافيهما شرعا، و قيل: المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد، و الآخر شرط الرجل لنفسه، و الظاهر أن الأول أقرب، لأن ذلك هو الذي اشتمل عليه العقد.

و كيف كان فالخبر دال على أنه متى جامعها فإن عزل فإنه يجب عليه قبول الولد متى رزقها الله تعالى إياه، و لا يجوز له نفيه بأن يلحقه بالأم، و هو المشار إليه بقوله «و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض» فإن المراد بالنبت الولد.

الثالث: إنه لو نفاه عن نفسه، فإنه ينتفي ظاهرا، و لا يتوقف على اللعان، قال في المسالك: و هو موضع وفاق.


[1] الكافي ج 5 ص 464 ح 3، التهذيب ج 7 ص 269 ح 81، الوسائل ج 14 ص 489 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست