responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 173

أقول: و يدل على ذلك ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها».

و ما رواه

في التهذيب [2] عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحر الأمة، و لا الذمية، و لا التي يتمتع بها».

و التقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان، و إلا لا نسد باب نفيه، و لزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة و هو معلوم البطلان.

فإن قيل: إن مقتضى ما تقدم من الأخبار هو أن الولد يلحق به و إنه لا يجوز له نفيه إلا أن يعلم بانتفائه، و مقتضى ما ذر هنا أنه لو نفاه عن نفسه انتفى قلنا: ما ذكر هنا مبني على الظاهر كما أشير إليه آنفا، و مبني ما ذكر سابقا على ما بينه و بين الله عز و جل، فهو و إن قبل قوله ظاهرا في انتفائه إلا أنه لا يجوز له فيما بينه و بين الله عز و جل إلا مع العلم بانتفائه، لا بمجرد العزل و لا التهمة، إلا أن لقائل أن يقول: إن ما دل عليه الخبران المذكوران من أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد، فيجوز أن يكون نفي اللعان إنما هو بالنسبة إلى القذف، فإنه أحد موضعي اللعان.

و حينئذ فلا دليل على الحكم المذكور، إلا ما يدعونه من الاتفاق إن ثبت، فلو قيل بعد انتفائه بنفيه- للأخبار الأولة الدالة على وجوب قبوله للولد، و أنه لا يجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الإجماعات- لكان في غاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل، و موافقتهم من غير دليل واضح أشكل.

تنبيه

قد طعن شيخنا الشهيد في صحيحة ابن سنان المذكورة هنا، بأن ابن سنان


[1] الكافي ج 6 ص 166 ح 17، التهذيب ج 8 ص 189 ح 18، الوسائل ج 15 ص 605 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 188 ح 12، الوسائل ج 15 ص 596 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست