responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 160

يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم، فينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها، فلا يكون له إلا ما حل له فرجها».

و ما رواه

في الفقيه [1] عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر، و لا تفي ببعض؟ قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما أحبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها».

أقول: ظاهر لفظ حبس بعض المهر في جملة من هذه الأخبار دال على ما قدمنا من عدم وجوب دفع المهر بمجرد العقد خلافا لما ذكروه، لأن حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج و عدم دفعه لها، و بذلك يظهر ضعف ما تقدم نقله عنهم، و الله العالم.

و

ثالثها [في الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة]

الظاهر لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو وهب المتمتع زوجته المدة بعد الدخول بها فإنه لا يسقط شيء من المهر لاقتضاء العقد وجوب الجميع و استقراره بالدخول، فسقوط شيء منه يتوقف على دليل، و ليس فليس، و سقوط بعض منه بالتوزيع كما تقدم لقيام دليل عليه- لا يقتضي ذلك في غيره بغير دليل، و إن كان قبل الدخول وجب نصف المهر، و سقط النصف الآخر.

و ينبغي أن يعلم أولا أن مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة و بعضها قبل الدخول و بعده، و على ذلك تدل جملة من الأخبار.


[1] الفقيه ج 3 ص 294 ح 14، الوسائل ج 14 ص 482 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست