responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 148

معتبر فيه، و إنما هو بعض ما يترتب عليه، فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح و يترتب عليه حكم العقد من إباحة النظر، و تحريم المصاهرة كالأم و نحو ذلك مما يترتب على صحة العقد و إن كان المقصود ذلك، لأنه أحد الأغراض المقصودة من النكاح بالعقد إذ لا يعتبر في العقد قصد جميعها و لا أهمها في صحته، و لا فرق في ذلك بين كون الزوجة في محل الاستمتاع و عدمه. انتهى، و هو جيد.

و فيه رد على ما زعمه بعض الأفاضل المعاصرين من بطلان العقد لو وقع لمجرد التحليل و جواز النظر إلى ابنة المعقودة أو أمها و نحو ذلك، و قد بسطنا الكلام معه في ذلك في كتابنا الدرر النجفية.

و كذا قوله «في محل الاستمتاع و عدمه» فيه رد على المحقق الشيخ على- (رحمه الله)- كما ذكرناه ثمة، و يجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال و غروب الشمس أو بمقدار معين كنصف يوم، ثم إن اتفق معرفتهما ذلك عملا بما علماه، و إلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة العارفين بذلك و ظاهرهم اشتراط العدالة في المخبر، و هل يشترط التعدد كالشهادة أو لا، فيكون من باب الخبر؟ وجهان، قالوا: و لا يشترط ذكر وقت الابتداء و لا العلم به، حيث جعلاه إلى الزوال أو الغروب و نحو ذلك بل أوله وقت العقد كيفما اتفق.

الثالث [في اعتبار اتصال المدة بالعقد و عدم اعتباره]

المشهور في كلام الأصحاب [1] أنه لا يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه، و لو أطلق اقتضى الاتصال، و قيل بعدم جواز الانفصال، و اختاره السيد السند في شرح النافع حيث قال في الكتاب المذكور: و هل يعتبر في المدة الاتصال أم يجوز جعلها منفصلة عن العقد؟ قولان، أظهرهما الأول، لأن


[1] أقول: من فروع المسألة ما لو كانت المرأة ذات بعل مدة معينة و أراد الغير تزويجها شهرا معينا بعد انقضاء أجل الزوج الأول و عدتها منه فإنه يصح النكاح بمقتضى ظاهر الخبر، و كذا لو لم تكن ذات بعل وقت العقد، و أرادت التزويج في المدة التي بين وقت العقد و بين الشهر المعين بحيث تتم عدتها و أجلها قبل ذلك الشهر، فإنه يجوز بمقتضى ظاهر الخبر أيضا. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست