responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 147

الآخر بحيث لا يتفقان على أمر، و هو هنا كذلك، فإن كلا من العقدين مغاير للآخر في الأحكام و ما يترتب عليه في المقام، فإذا ادعى أحدهما الدوام و الآخر المتعة، فكل منهما يدعي ما ينفيه صاحبه، كما إذا ادعى أنه باعه هذا الثوب، فقال الآخر إنما بعتني هذا الثوب إشارة إلى ثوب آخر، فإن الحكم التحالف، و أما ترتب ذلك على المسألة المتقدمة و الخلاف فيها كما ذكره- (قدس سره)- و قبله العلامة في المختلف أيضا فلا أعرف له وجها.

قال في المختلف: قال ابن البراج: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد، فادعى أحدهما أنه متعة، كان على مدعي المتعة البينة و على المنكر اليمين، لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة و ميراث و غير ذلك، و إن ادعت المرأة ذلك كانت مدعيه لما تملك نفسها معه بغير طلاق و ما أشبهه، و المعتمد أن نقول إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدعي الدوام لأن الآخر يدعي زيادة، فالقول قول من ينكرها و إن كان الإهمال يقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجه أنهما يتحالفان و يفسخ النكاح، لأن كلا منهما مدع، فالقول قول المنكر بيمينه. انتهى، و أنت خبير بما في كل من القولين بعد التأمل فيما قدمناه، و الله العالم.

الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان]

من المواضع المتقدم ذكرها: قد عرفت أنه لا بد من اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان كقدوم المسافر و إدراك الثمرة كغيره من الآجال، و يشير إليه ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم، و قوله في الخبر الثامن «الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما» فإن الجميع ظاهر في أنه لا بد من أن يكون الأجل محدودا، و كذا لا تقدر له في جانب القلة و الكثرة، فلو قدره بوقت لا يعيش إليه لم يضر، لأن الموت قبله غير قادح في صحته شرعا، و كذا في جانب القلة بما لا يمكن فيه الجماع لم يقدح في صحته لأنه لا ينحصر صحته في الجماع.

قال في المسالك: و لا يشترط أن يكون بقدر يمكن فيه الجماع، لأنه غير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست