نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 129
لها بشبهة، و الاحتياط في تجنب الشبهات مطلوب.
(الثاني) إنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة، فهي ليست بمحل للأمانة، فربما تذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل.
(الثالث) إنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على الفرج و إيداع النطفة لديها فلعلها تزني و تخلط ماءك بماء غيرك.
و في الحديث الحسن التفليسي [1] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) أ يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ قال: يتمتع من المرأة المؤمنة أحب إلي و هي أعظم حرمة منهما».
و في رواية محمد بن الفيض [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال:
نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها، و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها» الحديث.
و أما ما رواه
الشيخ [3] عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تمتع بالمؤمنة فتذلها».
فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذل و يكون ذلك مكروها، انتهى.
و (منها) إنها متى كانت غير مأمونة فالأفضل له أن يسأل عن حالها، و يدل على ذلك ما رواه
المشايخ الثلاثة [4]- رحمة الله عليهم- عن أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم
[1] التهذيب ج 7 ص 257 ح 34، الوسائل ج 14 ص 452 ح 3.
[2] الكافي ج 5 ص 454 ح 5، التهذيب ج 7 ص 252 ح 13، الوسائل ج 14 ص 452 ح 1.
[3] التهذيب ج 7 ص 253 ح 14، الوسائل ج 14 ص 452 ح 4.
[4] الكافي ج 5 ص 453 ح 1، التهذيب ج 7 ص 251 ح 9، الفقيه ج 3 ص 292 ح 3، الوسائل ج 14 ص 451 ح 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 129