نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 128
و لا بنت أختها إلا مع الاذن، و لو فعل كان العقد باطلا.
أقول: قد تقدم الكلام في هذه المواضع، و كلما ثبت هناك من الجواز أو التحريم فهو يجري في هذا الموضع أيضا من هذه المذكورات و غيرها، فلا وجه لإعادته.
الثانية [استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة]
قالوا: يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و أن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس ذلك شرطا في الصحة، و هذا الكلام يتضمن جملة من الأحكام.
(منها) يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و يدل على ذلك ما رواه
المشايخ الثلاثة [1] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام)- إلى أن قال-: فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول «الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[2]و في رواية الفقيه «إلا بمأمونة».
عوض «مؤمنة».
و في حديث أبي سارة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها- يعني المتعة- قال لي: حلال و لا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز و جل يقول «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ»[4]فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك».
أقول: قد قيل في معنى هذا الخبر وجوه: (أحدها) إن من لا تأمنها على درهمك كيف تأمنها على فرجك، فلعلها تكون في عدة غيرك فيكون وطؤك
[1] الكافي ج 5 ص 454 ح 3، التهذيب ج 7 ص 269 ح 82، الفقيه ج 3 ص 292 ح 5، الوسائل ج 14 ص 451 ح 3.