نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 86
و أما ما أطال به في المسالك في هذا المقام من المعارضات و المناقشات، حتى أن الذي يظهر منه هو التوقف، لعدم تصريحه باختيار شيء من القولين، و لا سيما مناقشته مناقشات في جملة من روايات الجواز، و عدم الصحة في شيء منها بهذا الاصطلاح المحدث، فهو عندي تطويل بغير طائل، و القول بالجواز أشهر و أظهر من أن ينكر، و ما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة، مع اقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية، و الله العالم.
الفائدة الحادية عشر [في الروايات الواردة في جواز العزل]:
المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس، و نقل عن ابن حمزة أنه عده في المحرمات، و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، و نقل هذا القول في المسالك عن الشيخين و جماعة، و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة مع الاذن، و المراد بالعزل أنه يجامع المرأة فإذا نزل الماء أخرج ذكره و أفرغه خارج الفرج.
و يدل على القول المشهور- و هو المؤيد بالأخبار و المنصور- ما رواه
في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل قال: ذاك إلى الرجل».
و عن محمد بن مسلم [2] في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء».
و رواه
في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء [4]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي