responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 564

في الواجب و المحرم، و قد ذكرنا أنه من الألفاظ المتشابهة لا يحمل على أحد المعنيين إلا بالقرينة، و لا قرينة هنا توجب للحمل على أحدهما.

نعم الاستدلال بظاهر الآية على التحريم بالتقريب الذي تقدم في الجواب عن كلام العلامة جيد، و سيأتي في أخبار المسألة الآتية إن شاء الله ما يدل عليه أيضا و إلى القول بالتحريم في المسألة يميل كلام السيد السند في شرح النافع و قبله جده في المسالك.

و الذي يدل على القول الثالث ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن الحلبي [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تزوج الحرة على الأمة، و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل».

، و في معناه أخبار كثيرة يأتي ذكرها- إن شاء الله- قريبا.

و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من تطرق الاختلال، فإن غاية ما تدل عليه الروايات المذكورة هو وقوع نكاح الأمة لمن لم يكن عنده حرة في الجملة، فإن قوله «تزوج الحرة علي الأمة» ظاهر في سبق نكاح الأمة، و أنه صحيح في الجملة و نحن نقول به، فإنه يجوز نكاح الأمة عند فقد الطول و خوف العنت، فلعل نكاح الأمة قبل إدخال الحرة عليها كان لذلك، و لا دلالة فيها على جواز نكاح الأمة مطلقا كما هو المطلوب بالاستدلال.

و بالجملة فإنها تدل على وقوع نكاح الأمة، لا على جوازه مطلقا، و وقوعه ممكن في تلك الصورة المذكورة.

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور

(أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]

قد تقدمت الإشارة إلى أن القائلين بالتحريم منهم من أبطل العقد من أصله، و منهم من قال بصحته و إن أثم بالمخالفة، و كأن الأولين نظروا إلى أن النهي توجه إلى الوطي


[1] الكافي ج 5 ص 359 ح 2، التهذيب ج 7 ص 344 ح 39، الوسائل ج 14 ص 392 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست