responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 563

«فلينكح» و ليس بلازم، لجواز تقديره بما يناسب الحل بغير الأمر كقوله «فنكاحه مما ملكت أيمانكم»، و نحو ذلك.

و يؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل و الحرمة، لا لبيان الأمر، و إخراج الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل بعينه، كتقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجور. انتهى، و هو جيد [1].

أقول: لا يخفى أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من الإشكال، أما أخبار القول بالتحريم فلأنه مبني على أن البأس المذكور فيها بمعنى التحريم و مفهومه أعم من ذلك، و لذا قيل إن نفي البأس لا يخلو من البأس.

و أما أخبار القول بالجواز فلأنه مبني على أن لفظ «ينبغي» و «لا ينبغي» بمعنى الأولى و خلاف الأولي، و قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه و إن كان كذلك بحسب العرف الآن بين الناس، إلا أن المستفاد من الأخبار المتكاثرة استعماله


[1] كذا نقله في المسالك، و قال سبطه في شرح النافع في الجواب عما ذكره العلامة: و فيه نظر، فان المفهوم الواقع في الآية مفهوم شرط، و هو حجة عند المحققين و منهم العلامة (قدس سره) و دلالة قوله تعالى «ذٰلِكَ» يعنى نكاح الإماء «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» بمفهوم الحصر، و هو لا يقصر عن المنطوق.

و قوله- و إذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة العامة- و هو غير جيد لعدم تحقق التعارض فان الخاص مقدم، و المفروض أنه حجة.

و قوله- ان المعلق الأمر بالنكاح اما إيجابا أو استحبابا- غير واضع، إذا المتبادر من سوق الآية كون الأمر هنا للإباحة، كما في قوله «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» لأنها مسوقة لبيان الحل و الحرمة، لا لبيان الواجب من الوطي و المندوب، مع أن تقدير الأمر غير متعين لجواز أن يكون المقدر «فنكاحه من ما ملكت أيمانكم» و نحو ذلك.

و قوله- ان التعليق في الآية و الخبر خرج مخرج الأغلب- غير ظاهر، و قد ظهر من ذلك أن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. انتهى، و هو جيد. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست