responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 551

و في هذه المواضع الثلاثة دلالة على أن جميع أخباره التي ينقلها ساكتا عليها موجودة في الأصول العديدة ثابتة الصحة عنده مروية من طرق عديدة، و إذا ضممت هذه المواضع بعضا إلى بعض عرفت أن نقله لهذا الخبر و كذا غيره من الأخبار التي يجمد عليها ليس إلا لأنها صحيحة صريحة معمول عليها عنده و معتمد عليها لديه.

ثم أقول: ظاهر الشيخ القول بهذا الخبر و نحوه و إن لم يصرح بالحكم بخصوصه، حيث إنه في كتاب العدة و صدر كتاب الاستبصار قد صرح بأن الخبر إذا لم يكن متواترا أو تعرى عن إحدى القرائن الملحقة له بالتواتر فإنه خبر واحد، و يجوز العمل به إذا لم يعارضه خبر آخر و لم يعلم فتوى الأصحاب على خلافه، و هذا الخبر كما ترى ليس له معارض فيما دل عليه، و لم يقع من أحد من الأصحاب فتوى بخلافه فيجوز العمل به حينئذ.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المانع من هذا الحكم إما أن يتطرق نزاعه إلى سند الخبر المذكور أو متنه، فأما السند فالكلام فيه مفروع منه على رأينا في عدم العمل بهذا الاصطلاح المحدث، و مع التسليم فإن الرواية صحيحة بنقل الصدوق كما هو المشهور بين الأصحاب من عد أخبار هؤلاء المذكورين في الصحيح، عن أبان بن عثمان الذي ربما ناقش في صحة خبره من لا يلتفت إليه و لا يعول عليه كما لا يخفى على الممارس، و محمد بن علي ماجيلويه الذي هو من عمد مشايخ الإجازة و قد عد حديثهما في الصحيح العلامة و غيره في غير موضع.

و أما متن الخبر فإنه لا يخفى أن قوله- لا يحل من الألفاظ الصريحة في التحريم- إذ هو المتبادر منه عند الإطلاق و التبادر إمارة الحقيقة، كما صرح به محققو الأصوليين، و يؤكده التعليل بالمشقة، و أن ذلك يشق عليها (صلوات الله عليها)، و من الظاهر البين أن الأمر الذي يشق عليها يؤذيها، و إيذاؤها محرم بالاتفاق، لأنه إيذاء لرسول الله (صلى الله عليه و آله) بالخبر المتفق عليه بين الخاصة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست