responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 52

الخثعمي و رواية الجعفري، فإن الظاهر أيضا من اعتراض الجواري، و تقليبهن على وجه يترتب عليه الإمذاء، بحصول الشهوة، إنما يكون غالبا بمطالعة الجسد و ملامسته، و أصرح من ذلك رواية قرب الاسناد الدالة على كشف ساقيها لينظر إليه، و الله العالم.

الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناة من حرمة النظر إلى الأجنبية]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضى الله عنهم) في تحريم النظر إلى الأجنبية، و هي من ليست بمحرم و لا زوجة و لا مملوكة، فيما عدا وجهها و كفيها بل قال في المسالك: إنه موضع وفاق بين المسلمين، و لا فرق في التحريم بين قصد التلذذ و عدمه، و يدل على ذلك من الأخبار، زيادة على الإجماع المذكور، ما رواه

في الكافي عن علي بن عقبة [1] عن أبيه «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: النظر سهم من سهام إبليس مسموم، و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة».

و رواه

الصدوق في كتاب عقاب الأعمال و البرقي في المحاسن [2] و روى في التهذيب عن أبي بريد العطار [3] عن بعض أصحابنا قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس، و قال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب».

و في هذا الخبر دلالة على جواز النظر من وراء الثياب الرقيقة التي تحكي الجسد.

و روى في الكافي عن ابن أبي نجران عمن ذكره [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و يزيد بن حماد و غيره، عن أبي جميلة «عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب».

و روى في الكافي عن سعد الإسكاف [5] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: استقبل شاب،


[1] الكافي ج 5 ص 559 ح 12، الوسائل ج 14 ص 138 ح 1.

[2] المحاسن ج 1 ص 109 ح 101 طبع طهران، عقاب الأعمال ص 314.

[3] التهذيب ج 7 ص 435 ح 3.

[4] الكافي ج 5 ص 559 ح 11، الوسائل ج 14 ص 138 ح 2.

[5] الكافي ج 5 ص 521 ح 5، الوسائل ج 14 ص 138 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست