responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 51

ذلك كله، و استند إليها [1] في المسألة، و نسي مناقشاته التي صدر عنه في غير مقام، و رده الأخبار بضعف الاسناد و منه ما تقدم في هذه الفائدة، مما أوضحنا ما فيه، و كلامه هنا مؤيد، لما أوردناه عليه ثم، و كم مثله و أمثاله، كما لا يخفى على المتتبع البصير، و الناقد الخبير.

و أما ما ذكره بقوله: و الحكم هنا مختص بالمشتري الى آخره، فلا أعرف له وجها وجيها، لأن ظاهره جواز نظر الأمة إلى الأجنبي، و أنه يجوز نظرها للمشتري حسبما يجوز لها في الأجنبي، من غير زيادة على ذلك، و إن جاز ذلك في الزوجة بالنسبة إلى من يريد التزويج بها، و قد عرفت الكلام في الزوجة، و أن ما حكم به من جواز نظرها لمن يريد التزويج بها، لا دليل عليه، بل الدليل الواضح في خلافه، و كذلك الأمة، فإني لم أقف على دليل يدل على جواز نظرها للأجانب من مستام: يريد شراءها أو غيره، بل مقتضى عموم الأدلة هو التحريم، و جواز نظر المشتري لها عند إرادة شرائها بالأخبار المذكورة، لا يستلزم جواز نظرها له، حتى أنه يتكلف للفرق بينها و بين الزوجة بما ذكره.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر من الأخبار المذكورة بعد ضم بعضها الى بعض، هو ما استظهره (قدس سره) من رواية أبي بصير، و هو جواز النظر، إلى ما سوى العورة، بحمل ما لا ينبغي النظر إليه، على العورة خاصة، و لا ينبغي هنا، بمعنى التحريم، كما هو شائع ذائع في الأخبار، و احتمال حمله على سائر الجسد، بعد تجويز النظر إلى المحاسن، و تجويز المس بعيد جدا و هو الظاهر أيضا من رواية


[1] فإن قيل: لعل اعتماده في ذلك انما هو على الاتفاق على الحكم المذكور كما ذكره، و الإجماع عنده في بعض المواضع حجة شرعية، و ان خالفه في مواضع اخركما تقدم، قلنا فيه- مع الإغماض عن المناقشة في حجية الإجماع-: انه قد اعتمد عليها، و استدل بها، على ما لا إجماع فيه و هو اللمس، فإنه حكم بجوازه بها، و ان قيده بتوقف الغرض عليه، و هو كاف في توجه الطعن اليه. (منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست